نص إعمام مجلس القضاء الاعلى بالعدد 37 / مكتب / 2021 في 10 / 1/ 2021، على انه: (نود ان نبين بخصوص موضوع المحكومين بالسجن مدى الحياة وشمولهم بالإفراج الشرطي من عدمه فان رأي محكمة التمييز الاتحادية هو ان احكام المادة (11) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 والتي تنص على (تخفض لأغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد) تطبق على جميع المحكومين بعقوبة السجن مدى الحياة المشمولين بأحكام القانون وطبقا للشروط الواردة فيه)، وان الاعمام المشار اليه انفا جاء متفقا مع اعمام مجلس القضاء الاعلى بالعدد 706 / مكتب / 2020 في 22 / 10 / 2020 ومتفقا مع كتاب مجلس القضاء الاعلى بالعدد 121/ مكتب / 2017 في 2/ 5/ 2017 الموجه الى وزارة العدل / دائرة الاصلاح العراقية، المرفق بموجبة رأي اللجنة القضائية المشكلة بتاريخ 22/9/ 2016 لدراسة الاستفسارات والمقترحات حول تطبيق قانون العفو (27) لسنة 2016، وقد تضمن الرأي ما يلي : ( ان المقصود بالمادة (11) من قانون العفو هو ان كل محكوم بالسجن مدى الحياة تخفض عقوبته الى السجن المؤبد دون حاجة الى صدور قرار بذلك)، كما ان الرأي انف الذكر أيدته الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية للأسباب التي استندت اليها.
وبذلك فأن الرأي المغاير الذي تكمن خلاصته بما يلي :(ان المقصود بالمادة (11) من قانون العفو هو ان كل محكوم بالسجن مدى الحياة تخفض عقوبته الى السجن المؤبد لأغراض تطبيق قانون العفو ولاسيما المادة (6) منه المتعلقة بالاستبدال، وبذلك فأن المحكوم بالسجن مدى الحياة غير مشمول بأحكام الافراج الشرطي)، ليس له محل للتطبيق على صعيد الواقع، لعدم الاخذ به من قبل الهيئتين الجزائيتين في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة، وعلى اساس ذلك صدر اعمام مجلس القضاء الأعلى انف الذكر، إذ كان نتيجة لاجتماع المعنيين في الهيئتين الجزائيتين الاولى والثانية في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة، الذي أسفر عن الأخذ برأي موحد يمثل رأي الهيئة الجزائية الأولى ورأي اللجنة القضائية المشكلة بتاريخ 22/9/ 2016 لدراسة الاستفسارات والمقترحات حول تطبيق قانون العفو (27) لسنة 2016.
وبذلك فأن الإعمام انف الذكر لا يثير أي إشكال على صعيد الواقع والتطبيق العملي، اذ انه يمثل رأيا سابقا لمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من عام 2017، وتم تأييده من قبل الهيئتين الجزائيتين الاولى والثانية في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في وقت سابق لتأريخ صدوره، كما تم العمل بموجبه في العديد من القرارات الصادرة بحق المحكومين بالسجن مدى الحياة، اذ تم شمولهم بأحكام الافراج الشرطي اذا ما توافرت شروطه، لتحول عقوبتهم الى السجن المؤبد استنادا الى احكام المادة (11) من قانون العفو انف الذكر، وتكمن فلسفة هذا الرأي في انه: يوضح توجهات مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحادية الموقرة، القانونية والإنسانية على صعيد الواقع والتطبيق العملي، ورغبتهما في توحيد الاجتهادات القانونية والقضائية في المواضيع الواحدة المتشابهة، إضافة الى انه من شأنه تقليل عدد المودعين من المحكومين بالسجن مدى الحياة، لشمولهم بأحكام الإفراج الشرطي وفقا لشروطه استنادا لأحكام القانون اذا ما توافرت، كما انه يؤكد مراعاة واهتمام مجلس القضاء الأعلى بالجوانب الإنسانية والصحية والنفسية للمودعين من المحكومين من جهة، ويعكس رغبته في تقليل عددهم في أماكن الإيداع والمؤسسات العقابية من جهة اخرى، انسجاما مع توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا)، لمواجهة جائحة كورونا، القائمة على اساس اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها والحد من انتشارها وآثارها السلبية، وذلك من خلال التوجيه المستمر بارتداء الكمامات والكفوف واستخدام المعقمات اللازمة، واعتماد مبدأ التباعد الاجتماعي وتقليل عدد المتواجدين في الاماكن المغلقة في مؤسسات الدولة كافة، ومنها المؤسسات العقابية، الى الحد الذي يضمن عدم انتشار الوباء، مراعاة للحالة الصحية للكافة، ولاسيما للمودعين من المحكومين.